أنهت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مناقشة مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها.
في هذا الصدد، كشف هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة أنهت المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع هذا القانون اليوم، بعدما قدمه وزير الداخلية.
وأوضح المهاجري أن لجنة الداخلية اتفقت على تشكيل لجنة تقنية من أجل إدخال تعديلات مشتركة على المشروع، الذي يرتقب أن يتم تمريره بالإجماع، مشيرا إلى أن وزير الداخلية عبر عن انفتاحه على التعديلات التي سيقدمها البرلمانيون.
وأشار المهاجري إلى أن هذا المشروع يأتي لتجميع عدد من الظهائر والمذكرات التي تنظم مجال الأسلحة النارية في المغرب.
وجاء هذا المشروع لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
وينظم هذا المشروع عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.
وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”.
وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
وينظم هذا المشروع حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.
من جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية والرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.
ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية. أما في حالة مخالفة ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامة مالية.
كما نص مشروع القانون ذاته على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 إلى 20 سنة سجنا، وبالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان المحلفين التابعين للمياه والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينته إلى أعوان الإدارة المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض.
ويمكن لأعوان الإدارة المحلفين ولوج المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وإلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.