أجمع مجلس النّواب خلال جلسة تشريعيّة، اليوم الخميس، بالمصادقة على مقترح قانون بتغيير وتتميم بعض أحكام الظّهير الشّريف رقم 1.58.008 الصّادر في 24 فبراير 1958 بشأن النّظام الأساسي العام للوظيفة العموميّة، وذلك ضمن قراءة ثانية.
هذا النّص التّشريعي، يهدف إلى تعزيز الحماية الإجتماعيّة للموظّفات والموظّفين العاملين بالإدارات العموميّة والنّهوض بأوضاعهم الإجتماعيّة من خلال تغيير وتتميم بعض مقتضيات النّظام الأساسي العام للوظيفة العموميّة، ومراجعة المقتضيات التّشريعيّة المتعلّقة برخص المرض متوسّطة وطويلة الأمد، لتمكين الموظّفين المستفيدين من الرّخصتيْن المذكورتيْن من الإحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيّتهم النّظاميّة طِوال مدّة هاتيْن الرّخصتيْن.
وفي معرض تفاعلها مع مقترح القانون خلال جلسة المصادقة عليه بمجلس المستشارين، كانت قد أكّدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالإنتقال الرّقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أنّ “إجراء الإحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعيّة النّظاميّة طِوال مدّة الرّخصتيْن المذكورتيْن، سيمكّن من تعزيز الحماية الإجتماعيّة للموظّفين المعنيّين، والنّهوض بأوضاعهم الإجتماعيّة بما يضمن توفّرهم على دخل قار يمكّنهم من الحصول على رعاية صحيّة جيّدة طِوال المدّة المتطلّبة للعلاج”.
ووفقًا لمزور، فإنّ هذه المقترحات، تهدف كذلك إلى تعزيز الأمن الصحّي للموظّف، من خلال إدراج أمراض “الإضطرابات العصبيّة المعرفيّة أو الإدراكيّة” ضمن قائمة الأمراض التي تخوّل الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
ونبّهت الوزيرة، في ذات السّياق، إلى أنّ هذا النّص التّشريعي يتوخّى “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التّقاعد، نظرًا للآثار السّلبيّة لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظّف وذوي حقوقه، وهو ما يتنافى مع الحق في الحماية الإجتماعيّة المنصوص عليه في الفصل 31 من الدّستور، علمًا أنّه لا يمكن معاقبة الموظّف عن فعل واحد بعقوبتيْن”.
إلى ذلك، أشارت نفس المسؤولة إلى أنّ “المقتضيات الجديدة المضمّنة في مقترح القانون من شأنها أن تساهم في تعزيز الحماية الإجتماعيّة وجعلها في مستوى تطلّعات الموظّفات والموظّفين”، مشدّدةً على أنّ “الحكومة حريصة على التّفاعل الإيجابي مع المبادرات التّشريعيّة، بما من شأنه أن يساهم في تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان من جهة، وإغناء وتعزيز التّرسانة القانونيّة، من جهة أخرى”.