خلّف إصدارُ المُذكّرة الصّادرة عن المديرية العامّة للضّرائب، بشان تبليغ الإشعارات لغير الحائز “ADT”، جدلاً قانونيّاً واسعاً، حيثُ أثار تعميمها تبايُناً واضحاً، بين من اعتبر الخطوة إثارة للجدل في ما يتعلق بإجراءات تحصيل الدّيون العمومية، وبين من رأى في الأمر مخالفة للقانون ودستور المملكة على اعتبار أنّ هذا الإجراء منصوص عليه قانوناً في مدوّنة تحصيل الدّيون العمومية وما تقضيه.
وفيما أشارت ذات المديرية، أنّ مُذكّرةً أخرى في طور الإنجاز، ستُحدّد الإطار العملي الجديد لمباشرة هذا الإجراء، فقد جرى تعميم مُذكّرتها القاضية بإيقاف مباشرة القابض لإجراءات تبليغ الإشعارات لغير الحائز “ADT”.
بخصوص ذلك، علّق “عثمان المودن”، رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية، على الموضوع بالقول إنّ “المذكرة معيبة شكلا ومضمونا فهي من جهة تخالف قاعدة توازي الشكليات ومبدأ تراتبية النصوص القانونية وهو مبدأ يفقهه طلبة القانون في سنتهم الأولى. فكيف غاب هذا الأمر عن مصدري هذه المذكرة؟” يتساءل “المودن” على حدّ قوله.
واستطرد رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية، مستنداً على المادّة 124 من مدوّنة تحصيل الدّيون العمومية والتي تفيد أنّه “لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية ” ووصف المذكّرة بـ”العبث القانوني والإداري”.
إلى ذلك، أضاف “المودن”، بالقول “إذا كان هناك من يرغب في إيقاف هذا الإجراء أو إلغائه فينبغي عليه أن يسلك الطرق القانونية المتاحة لتعديل مدونة التحصيل سواء عبر قوانين المالية أو عبر تقديم تعديل مستقل لهذا النص، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا مبرر لوقف هذا الإجراء لكونه مؤطر بالقانون وذو فاعلية ومردودية مالية في مجال التحصيل، وبالرغم مما يثيره منإشكالات فهو يبقى خاضع لمراقبة القضاء الإداري المغربي”.