اِنتهت المحكمة الإبتدائيّة بمدينة أصيلة، مؤخّرًا، إلى النّطق بالحكم على شخصيْن إثر تورّطهما في قضيّة تهديد موظّف عمومي أثناء مزاولة عمله بالذّبح، بالسّجن لمدّة ستّة أشهر نافذة.
وقضت ذلت المحكمة، أيضًا،وفق ما تقرّر عن هيئة الحكم، بتغريم المتّهمين مبلغ 2000 درهم، وتعويض قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول دفاع المتّهمين نفي تهمة التّهديد في حق الموظّف المعني، مشيرًا إلى أنّ الخِلاف بيْن الطّرفين كان بسبب سوء تفاهم بسيط.
غير أنّ القاضي المكلّف بملف القضيّة لم يقتنع بمرافعة الدّفاع، حيث اعتبر التّهديد اللّفظي الموجّه من المتّهمين ضد الموظّف العمومي أثناء مزاولة عمله يعد جريمة، وذلك طبقًا للفصل 267 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنّ العنف والإيذاء المرتكبيْن ضد الموظّف العمومي يعاقَب عليهما بالسّجن من ثلاثة أشهر إلى سنتيْن.
وبالنّسبة لفصول الواقعة، التي شهدتها الأشهر الماضية، تعود إلى رفض المتّهمان التّرخيص الذي قدّمته “الباشا حورية” لأحد المواطنين من أجل وضع خيمة وسط حي شعبي في أصيلة، للإحتفال بزفاف أحد أبنائه، إلّا أنّ المتورّطان حاولا منع تطبيق قرار السّلطة.
هذا، وتحوّلت الواقعة إلى مشادّة كلامية بين الطّرفيْن، ثمّ إلى التّهديد اللّفظي المباشر للباشا بالذّبح، ممّا دفع السّلطات الأمنيّة إلى التّدخّل واعتقال المعنيّيْن، على الفور، بأمر من النّيابة العامّة المختصّة.