هدم ما تم تشيده بمقر المجلس و إرجاع الحالة الى أصلها مع غرامة مالية تقدر بـ8000 درهما، هذا ما قررته المحكمة الابتدائية بغرفة الجنح الاستئنافية، بتاريخ 24 أكتوبر 2018، حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي المتعرض عليه في حق عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق بجهة كلميم واد نون.
وجاء هذا القرار بعد صدور حكم عدد 1751 بتاريخ 20 / 12/ 2016 عن ابتدائية كلميم في ملف جنحي عادي 1121/2016، القاضي بمؤاخذة عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون عن المنسوب اليه.
وحسب ما أكدته مصادر إعلامبة فان الحكم على بوعيدة، يأتي بناء على متابعة النيابة العامة في حق المتهم، المؤرخة في 21 / 9 /2016 والمستخلصة عناصرها من محضر المعاينة عدد 43/2016، بتاريخ 08،29، 2016، المنجز من طرف المكلف بمراقبة البناء طبقا للقانون رقم 12/90، المتعلق بالتعمير والذي ضبط خلاله بإدخال تعديلات على مقر جهة كلميم واد نون دون الحصول على إذن صريح أو ضمنه.