في خطوة تهدف إلى تحديث وتحسين الإجراءات المتعلقة بمخالفات السير، صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي يعدل المرسوم رقم 2.10.313 الذي تم إصداره في 29 سبتمبر 2010. جاء ذلك عقب تقديمه من طرف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بالنيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، حيث تناول المرسوم التعديلات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بمخالفات السير.
ويهدف المشروع إلى تحديث الإجراءات الإدارية المتعلقة بمخالفات قانون السير رقم 52.05، خصوصًا فيما يتعلق بالمسافة التي تسمح للمخالف باختيار المكان الذي يمكنه استرجاع رخصة القيادة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية، مع الأخذ في الاعتبار محل سكنه أو المكان الذي دفع فيه الغرامة.
كما يتضمّن المشروع إمكانية سحب سند ملكية المركبة من قبل السلطة المسؤولة عن المخالفات، على غرار رخص القيادة وشهادات تسجيل المركبات. وتم تحديد مدّة 30 يومًا لتسليم الوثيقة المسحوبة في حالة تسوية الغرامة.
من جهة أخرى، حرص المرسوم على ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث يُعهد للوكالة تحديد الإجراءات ذات الصّلة بدل وزارة التجهيز والنقل، وذلك في إطار تفعيل مبدأ تحديث وتحسين عمل الإدارة المتعلقة بالسلامة الطرقية.