حيث يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى استكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور المتعلقة بمراسيم القوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه.
وأضاف أن المرسوم بقانون رقم 2.18.781 سالف الذكر، يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (باعتبار هذا الأخير اتحادا لثماني تعاضديات، ويخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة).
كما يرمي إلى إرساء قواعد قيادة وحكامة جديدتين تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق السالف الذكر، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم، بما يضمن استدامة عمل هذا الصندوق واضطلاعه بمهامه.