حثّ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مدراء وأصحاب المؤسسات الخاصة على التقيّد بمضامين المادة 10 من القانون (06.00) الخاصة بالتعليم الخصوصي.
المادة التي تلزم المؤسسات الخاصة للتعليم بالتأمين على جميع التلاميذ، ضد الحوادث المعرضين لها في المدارس أو المؤسسات التعليمية بشكلٍ عام، أو في الوقت الذين يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية من قبل العاملين في المؤسسات.
جاء هذا في مراسلة وجهها الوزير إلى مختلف المؤسسات الخاصة، و أكد فيها على إجبارية التأمين على الطلبة، وإطلاع أولياء الأمور على بنوده، مع استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طوال السنة الدراسية، هذا إلى جانب تسلم أولياء الأمور لوصل يتضمن المبلغ الناتج عن التأمين المدرسي وكذلك نسخة من عقد التأمين.
في النهاية، تضمنت المراسلة تشديد واضح من الوزير على ضرورة الالتزام بالضوابط المذكورة عند إنجاز عملية تأمين التلاميذ، مع التأكيد على أنها ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.